السيد الخوئي

56

كتاب الطهارة

( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأموم خلفه ( 1 ) بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا .

--> ( 1 ) تقدم في ص 49 مسألة 14 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .